الشيخ الطوسي
280
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ مما طريقه العلم لا العمل ، أو مما علم بالدليل انه مما يجب أن يعلمه المكلف ، وان كان طريقه العمل ، فيجب ورود الخبر به على وجه يعلم مخبره ، إذا لم يعرف من جهة المكلفين ، مما يمنع من وروده فإذا لم يكن ذلك حاله علم بطلانه اللهم الا أن يكون هناك طريق آخر يعلم به صحة ما تضمنه ذلك الخبر ، فيستغنى بذلك الطريق عن الخبر ، ولا يقطع على كذبه ولذلك نقول : ان الخبر إذا صار بحيث لا تقوم به الحجة قام قول الإمام في ذلك مقامه إذا أوجب العلم وصارت الحجة به قوله دون الخبر والعلة في ذلك ان ما تضمنه الخبر إذا كان من باب الدين ومصلحة المكلف ، فلابد من أن يكون للمكلف طريق إلى العلم به فإن كان حاصلا من طريق النقل ، والا فما ذكرناه من قول الإمام ، لأنه ان لم يكن أحد هذين أدى إلى أن لا يكون للمكلف طريق يعلم به ما هو مصلحة له ، وذلك لا يجوز . ومنها : أن يكون المخبر عنه مما لو كان على ما تناوله الخبر ]